السيد محمد تقي المدرسي
70
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
باء : مبادرة الجهات الحكومية المعنية في البلاد بشق طرق عامة ، سواء داخل المدن أو خارجها . جيم : مبادرة شخص أو أشخاص يملكون أراضيَ بشق طرق في أرضيهم وتسبيلها على عامة الناس ، فإذا فعل الشخص ذلك وبدأ الناس بالاستفادة من الطرق لم يكن له حق التراجع عن قراره وأصبح الطريق عامًّا محكوماً بما سبق ذكره . دال : مبادرة جماعة من الناس باستحداث منطقة سكنية أو قرية أو مدينة صغيرة في الأراضي الموات وتبعاً لذلك استحداث الطرق والشوارع الخارجية والداخلية التابعة لها ، ولكن هذه الطرق بعد الاستفادة العامة منها لا تبقى لمن قام باستحداثها بل تتحول إلى المصلحة العامة ومحكومة بأحكامها . باء : المساجد 1 - تعتبر المساجد من أهم المرافق الدينية العامة التي يشترك في حق الانتفاع بها جميع المسلمين على حدٍّ سواء ، بما يكون مناسباً لشأن المسجد وغير منهي عنه شرعاً . 2 - المسجد مكان معدّ للصلاة والعبادة كقراءة القرآن ، والدعاء ، والوعظ ، والإفتاء ، وإلقاء الدروس التي يدخل تعلُّمها وتعليمها ضمن العبادة ، وقضاء حاجات الناس وما شاكل . فمن سبق إلى موضع من المسجد للصلاة أو للقيام بعمل عبادي آخر كان أحق بذلك الموضع ولم يكن لأحد منعه أو مضايقته . 3 - لا يبعد القول بأنَّ الصلاة في المسجد مقدمة على غيرها من العبادات ، فلو حجز شخصٌ موضعاً في المسجد لقراءة القرآن وكان عمله هذا يضايق المصلين ويزاحمهم ، كان حق المصلين مقدَّماً عليه فلذلك يجب عليه تخلية المكان لهم . جيم : المؤسسات العلمية والاجتماعية ومن المرافق العامة ، المؤسسات العلمية ( كالمدارس ) ، والاجتماعية ( كدور الفقراء ، والمياتم ، ودور العجزة ، وما أشبه ) ، وهي مشتركة أيضاً بين الأفراد الذين تنطبق عليهم عناوين الوقف . فمن سبق إليها حسب الشروط والقوانين الموضوعة للمؤسسة بواسطة الواقف أو المتولي أو أية جهة مشرفة عليها ومعترف بها ، كان أحق من غيره ، ولا يجوز منعه من الاستفادة ما دامت تنطبق عليه الشروط .